ابن عابدين
71
حاشية رد المحتار
قلت : وفي وصايا الخانية : فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر وباع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية ، وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة أخصر مما قدمناه . قوله : ( بزازية ) قال العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري : ورجح دليل الامام المعول عليه عند النسفي وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ، ووافقه الموصلي وصدر الشريعة اه رملي . وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب لما هو ظاهر الرواية . سائحاني . قوله : ( بالنقد بألف جاز ) لأنه وإن صار مخالفا إلا أنه إلى خير من كل وجه ، وإن باعه بأقل من الألف بالنقد لا يجوز ، لأنه وإن خالف إلى خير من حيث التعجيل خالف إلى شر من حيث المقدار والخلاف إلى شر من وجه يكفي في المنع ، فإن باعه بألفين نسيئة وشهرا أيضا لا يجوز . ذخيرة . وفيها قبله : وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد ، إن بما يباع بالنسيئة جاز وإلا فلا ا ه . وفي البحر عن الخلاصة : لو قال بعه إلى أجل فباعه بالنقد . قال السرخسي : الأصح أنه لا يجوز بالاجماع ، وفرق بينه وبين ما نقله الشارح بتعيين الثمن وعدمه . قلت : لكن ينبغي أن يكون ما في الخلاصة محمولا على ما إذا باع بالنقد بأقل مما يباع بالنسيئة بدليل ما قدمناه عن الذخيرة ، وقوله قبله : بالنسيئة بألف قيد ببيان الثمن ، لأنه لو لم يعين وباع بالنقد لا يجوز كما بينه في البحر . قوله : ( بزمان ومكان ) فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم ، وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتان . والصحيح أنه كالأول س . قوله : ( أو إلا بمحضر فلان الخ ) قال في الفتاوى الهندية : وكله بالبيع ونهاه عن البيع إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته ، كذا في وجيز الكردري . وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو من غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكد . وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه ، وإذا أطلق جاز بالرهن القليل كذا في المحيط ، ولو قال بعه وخذ كفيلا أو بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك اه . كذا في الهامش . وجملة الامر أن كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أو لا كبعه بخيار فباعه بدونه ، نظيره الوديعة إن مفيدا كاحفظ في هذه الدار تتعين وإن لم يقل لا تحفظ إلا في هذه الدار لتفاوت الحرز وإن لا يفد